بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧٧

الباب الثاني والعشرون في سكنى الزوجة

وعن رجل اراد ان يتزوج امرأة فقالوا له على شرط ان يسكنها في بلدها حيث شاءت سكنت فيه فقيل لهم بذلك. ثم ان المرأة ارتدات ان تسكن من القرية في موضع يصلح له فالذي حفظنا انهم إذا شرطوا عليه عند عقدة النكاح سكنها في بلد ثبت عليه ذلك. وليس معي لها حفظ إذا قالت حيث شاءت من البلد. واقول إن شرطت عليه سكنا في بلد معروف يثبت ذلك. واما حيث شاءت فالله اعلم. ما أرى هذا يثبت فان اسكنها في البلد الذي شرط عليه سكنها فيه الا أن يرى أن المسلمين ان ذلك مضر بها فليس له ان يضارها والله اعلم مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال لها ذلك إذا كان في عقدة النكاح فقلت له هل يجوز هذا الشرط في عقدة النكاح.

فقال نعم.

•

2750

١٢٬٤٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.