بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧٨

الباب الثالث والعشرون

مايجوز للرجل والمرأة ان تفعله بغير اذن أحدهما

وقال الشيخ ان المرأة يجوز لها أن تصوم النافلة بغير رأى زوجها وليس له ان يمنعها عن المعروف الا ان له ان يعرض عليها ما يجب له عليها. ولو كانت صائمة فريضة الا في بدل شهر رمضان. فليس له ان يعترض عليها فيما يفسد صومها ولا يمنعها ذلك

مسألة: وعن امرأة قالت اللهم عاف أخي وهي تصوم يوم الجمعة فكره زوجها أن تصوم يوم الجمعة. فليس لها صيام الا باذنه فان صامت تم صيامها ان شاء الله

•

مسألة: ومن غيره قال وقد قيل ان لها أن تصوم النذور والكفارات بغير اذنه. وقال من قال ليس لها ذلك ولا تصوم الاشهر رمضان وبدله من الحيض

•

مسألة: وسألته عن الرجل هل له ان يصوم التطوع بغير رأى زوجته قال معي ان له ذلك مالم يكن صومه ذلك يضر بها في قضائ حقها الذي يجب عليه لها. قلت له فما حقها هذا. قال معي انه قد قيل جميع ما يجب عليه لها من التصرف في قضاء حقوقها. ويجب عليه من معاشرتها. قلت له فانه لما صام ظهر له من نفسه نقصان من معاشرتها عما كان قبل صومه هل يسعه ذلك. قال معي انه يسعه ذلك ما لم يضر بها. وليس له ان يضربها. قلت له فاذا بان له النقصان من نفسه. هل له ان يصوم بلا رأيها قال يعجبني له إذا بان له النقصان من نفسه عن واجب حقها في مثل هذا ان لا يفعل ذلك إلا برأيها الا ان يخاف عليها المضرة. فاذا بأن له المضرة لم يفعل ذلك برأيها ولا بغير رأيها. وعليه ان يقوم لها بحقها في جميع أحواله اللازمة له الا ان يكون ذلك عن رأيها في غير مضرة تبين له. قلت له فالزوجة هل لها أن تصوم التطوع بغير رأى

276

١٢٬٤٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.