بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٨٢

معها فيه احد الا رجل وهو مخوف تخافه على نفسها أو متاعها كانت في النقله. ولو كانت بالسواد وطلقها زوجها هناك فدخل عليها خوف

سبعة

من

من السلطان أو غيره كانت في سعة من دخول البصرة. ولو طلقها زوجها وهي في منزل غيره زايرة كان عليها ان تعود الى منزل زوجها حتى تعتد فيه. ولو خرجت هي وزوجها من منزله الى منزل غيره من غير ان يتحولوا فيه أو ينتقلوا فيه فطلقها فيه. كان عليها ان تعود الى منزلها فتعتد فيه حتى تنقضي عدتها ولو سافر بها زوجها. ثم طلقها وقد سافرت ثلاثة ايام كانت بالخيار ان شاعت مضت على سفرها. وان شاعت رجعت الى منزلها لا تفارقه الا ان يكون الطلاق بائنا. فذها بها معه أو وحدها أو جوعها معه أو وحدها سواء. لأنه ليس معها نو رحم. ولو طلقها أو توفى عنها زوجها وهي على مسيرة يوم أو اقل من ذلك وجب عليها اترجع الى منزلها حتى تعتد فيه. وليس هذا كمسيرة ثلاثة ايام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة ثلاثة ايام الا ومعها زوج أو ذو رحم محرم منها فجعلها. هناك بالخيار في الذهاب والجيئة لأنه سفر قد نهي عنه ان ذهبت أو جاءت. وأمرها في مسيرة يوم ان ترجع الى منزلها ولا تمضي على السفر. ومن غيره قال الله اعلم بهذه المسألة والذي معنا أنها ترجع الى بيت زوجها حيث كان يتم الصلاة وعليه ان يردها والكرأ عليه لانه هو اخرجها برايه. وذلك إذا لم يسكن هنالك واما ان يسكن هنالك واسكنها معه فلها ذلك وله. وكذلك ان اسكنها في بيت هنالك حيث ما كانت وأسكنها برايه ورضيت فهو كذلك فذلك جائز كان في السفر أو في الحضر إذا كانت قد سفرت وسفر بها واما ان يخرجها من بلد ليسكنها فيه ولا يسكن هو فيه معها فان سكنت فالله اعلم.

مسألة ومن الزيادة المضافة عن قتادة وفي المرأة تطلق تطليقة

لزوجها ان يتنحنح ويسلم ويستأذن وتفرش له وتصنع ولا يرى لها راسا ولا

280

١٢٬٤٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.