بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٨١

الباب الرابع والعشرون

في سكني المطلقة وخروجها وما أشبه ذلك

وعلى المطلق السكني والنفقة حتى تنقضي العدة ثلاثا. طلق أو واحدة. وكذلك المولي والملاعنة والمختلفة والمباراة إذا كانت حرة مسلمة بلغنا نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب. وان كانت امرأة من أهل الكتاب أو امرأة صغيرة فعليه النفقة والسكني. واما الأمة فلا سكني لها ولا نفقة عليه إذا ذهب بها مولاها ولم يتركها معه في بيته. وان كانت الأمة قد بوأها مولاها بيتا مع الزوج ثم طلقها الزوج فهى على حالتها فعليه النفقة والسكني. وكذلك المرأة من اهل الكتاب يطلقها المسلمين فعليه النفقة والسكنى لها. ولها ان تخرج ولا تقيم معه ان شاءت الا ان يمنعها ذلك ليحصن ماءه. فاذا فعل ذلك انفق عليها. واما الصغيرة التي قد دخل بها زوجها ولم تحض. فاذا طلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فلها السكني والنفقة وليست في الخروج كهيئة الكبيرة الحرة. للصغيرة ان تخرج وتبيت عن بيتها إذا اذن لها زوجها لا نها لم تبلغ الجنب. ولم تجب عليها الحدود فاذا كان طلاقا بائنا أو توفي عنها زوجها فلها ان تخرج اذن لها أو لم يأذن وإذا كانت المرأة في منزل بكراً مع زوجها وطلقها فيه فالكراء على زوجها حتى تنقضي العدة عنده فان اخرجها اهل المنزل وهي في سعة من التحويل. وكذلك المتوفى عنها زوجها. ولو كان المنزل لزوجها فكان نصبيها منه مابل يكفيها. فأخرجها اهل المنزل كانت في سعة من التحويل. ولو كانت المطلقة في منزل زوجها الذي طلقها فيه. وقد غاب عنها زوجها كان عليها ان تقيم فيه إلى ان تنقضي العدة. ولو كان المنزل لغير زوجها فاخذها أهل المنزل بالإجارة كان بينبغي لها ان تعطي الاجارة وتسكن حتى تنقضي العدة. والحامل غير الحامل في السكني والنفقة في الطلاق سواء. ولو أن مطلقة غاب عنها زوجها. وهي في منزل وليس

279

١٢٬٤٤٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.