الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٨٤الباب الخامس والعشرون
•
في كراهية الزوج لمن يدخل على زوجته وفي سكني اولادها من غيره ومعها وما اشبة ذلك
وعن امرأة لها اولاد تزوجت برجل. وكره الزوج أن يكون أولادها عندها وطلبت أولادها ان يسلموا عليها فطلبت هي ذلك فكرة. قال ابو عبدالله ليس للزوج أن يمنع أولادها ان يسلموا عهليها. وليس لها ان تدخل اليهم. ولا يدخلوا منزله بغير اذنه ولكن تقف امهم على الباب فيسلمون عليها ويكلمونها وتكلمهم متى ارادت ذلك
•
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة لها اولاد من غيره فقال لا تسكني اولادك عندي. قلت هل له ذلك عليها فاذا لم يكونوا بحد من يستغنوا بانفسهم عنها. لم يكن له ذلك لأن المرأة اولي باولادها مالم يختاروا غيرها. فاذا صاروا بحد الخيار خيروا فمهما اختاروا جعلوا عنده وان لم يكن لهم غيرها الا ان امكن ان يكون السكن بقربها وتقوم بهم في غير سكنها واصلح ذلك فقد قيل ذلك إذا لم يكن على اولادها مضرة. وان خيف عليهم الضرر فلا ضرر ولا اضرار في الاسلام
مسألة: وعن امرأة تزوجت برجل ولها بنون من غيره وشرطت عليه ان ليس لك ان تزيل بنى من عندي فتقدم على ذلك واشهدت عليه. فلما دخل بها اراد ان يعزل أولادها عنها. قال ليس له ذلك. قلت فانها لم تجعل عليه الشرط من صداقها. قال وان لم تجعله من صداقها فلها شرطها. قال وكذلك لو شرطت عليه السكن ولم تجعله من صداقها كان لها شرطها من السكن مسألة: من منثورة عن المرأة إذا شرطت على زوجها سكن بلد قال ان كان الشرط قبل التزويج لا يثبت وان كان بعد التزويج ففيه اختلاف واكثر القول لا يثبت الشرط. وان كان في عقدة النكاح فهو ثابت. ومن
•
•
282