الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٨٥•
غيره ومن الكتاب الذي الفه القاضي وحفظت انا عن ابي بكر احمد بن محمد بن خالد ان ماكان من الشروط التي تثبيت إذا شرطتها المرأة فانما تثبت إذا كان الشرط في نفس عقدة النكاح واما ان كان قبل العقدة ولم يظهرا ذلك في نفس العقدة ففيه اختلاف قال قوم يثبتونه وابطله آخرون. وان كان الشرط بعد العقدة كان باطلا بلا اختلاف علمنا وكذلك الشروط التي تثبيت في البيوع الا ان يكون في العقدة في التزويج. مسألة: وعن المرأة إذا كان لها ولد من غير زوجها فطلب الزوج ان لا يكون الولد عندها على سبيل المساكنة إذا كان للولد والدحي هل له ذلك. قال إذا لم يكن على زوجها مضرة وأوجب النظر من الحاكم ان يكون الولد عندها لم يكن للزوج امتناع عما يلزمه من الحكم مسألة: من كتاب الكفاية وسألته عن رجل ملك امرأة فيقيم ماشاء الله ثم طلبوا اليه ان يجعلوا لها سكن دارها فشرط ذلك من عليه بعد الملك من قبل ان يدخل بها فلما دخل بها كره ذلك فقالت المرأة واهلها قد شرطت لنا السكن بلا دفع عن حق ولا كره فما كان من شرطه لهم بعد العقدة فله الرجعة فيه.
مسألة: قال ابوسعيد في الشروط قبل النكاح فيما بين الزوجين من الصداق والسكن والقبالات بعض يثبته وبعض لا يثبته الا ان يكون في العقدة في التزويج مسألة: ومن كتاب فضل بن الحواري ولا تخرج الزوجة من منزل زوجها ولا تدخل احدا منزله الا باذنه.
مسألة: وعن امرأة طلبت ان تكون ابنتها معها وكره الزوج ذلك هل يحكم ان تكون ابنتها معها وهي ابنه غيره كانت بحد الخيار فاختارت امها أو لم تكن بحد الخيار. قال معي انه إذا أوجب النظر ذلك من الحاكم ولم يكن على الزوج مضرة حكم عليه ان تكون مع امها. وليس له رايه في حكم الاسلام.
283