الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٩١تعمل له عملا. وليس لها ان تعمل لنفسها ولا لغيرها من غزل وغيره الا
برايه
مسألة: وسألته عن المرأة هل يجوز لاحد ان يستعملها بغير رأي زوجها في غير بيته أو في بيته كانت ثقة أو غير ثقة. قال فاذا كانت حرة فلا يبين لي حجر ذلك في الحكم. واما في الورع فلا احب استعمالها في غير منزلها الا برأي زوجها. قلت له فان استعملها في غير منزلها .. بغير
رأي زوجها علم ان زوجها يكره ذلك واعلم انه لا يكره ما يلزمه في ذلك قال أكثر مايلزمه عندي في ذلك التوبة. قلت له فان استعملها في منزله بغير رأي زوجها علم ان زوجها يكره ذلك أو علم انه لا يكره. هل تراه واسعاله قال فلا احب له ذلك إذا علم انه يكره. واخاف ان لا يسعه ذلك إذا كان محكوما عليها ان لا تعمل لنفسها ولا لغيرها شيئا الابرايه. واما مالم يحكم عليها فارجو ان يسعه ذلك ولا احب له ذلك على حال إذا كره زوجها. وأما إذا لم يعلم منه كراهيه. فأرجو ان يسعه. قلت له فان استعملها في منزلها أو غيره بغير رأى زوجها وكان محكوما علينا ان لا تعمل لنفسها. ولا لغيرها شيئا أتراه تجزيه التوبة ولاستغفار ولا يلزمه ضمان في ذلك للزوج قال هكذا عندي
مسألة: قال ابوسعيد يعجبني في المرأة التي لها زوج ان لا يستعملها احد يخرجها من بيتها الابراي زوجها إذا انصفها ولم تكن بحد من لا يجوز له الخروج من بيت زوجها من قيامه لها فهنالك أخاف عليه الا ثم ان ابرزها من بيت زوجها الا باذنه. واما الضمان فلا يبين لي عليه ضمان على حال إذا كانت حرة بالغة صحيحة العقل
مسألة: وعن ابي الحواري وعن رجل تزوج امرأة بمائة نخلة أو أقل أو أكثر. والف درهم ثم تزوج وجاز بها ثم طلب اليها نفسها أو تعمل له عملا وتخبز له خبزا وتعينه في حاجة أو تقعد في بيتها ولا تعصيه في نفسها. فعلى ما وصفت. فاذا كانت معه في منزله وقد جاز بها لم يكن
•
289