بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٩٠

قال معي معي

له فان ارسل اليها الذي اراد استعمالها بلا راي زوجها مايلزمه في ذلك انه لا يلزمه ضمان في ذلك. قلت له فيلزمه اثم في ذلك. قال انه لا يلزمه إثم في ذلك مالم يكن الزوج كارها لذلك وهو منصف لها فيما يلزمه لها والكسوة والنفقة والمؤنة حتى تصير في حال لايجوز لها الخروج من بيته الا باذنه ثم كره ذلك فهنالك اخاف عليه الا ثم ان ابرزها من بيته الا باذنه

•

مسألة: وعن المرأة هل عليها عمل لزوجها. قال نعم تتقى الله

وتعمل معه وتعينه ماقدرت

•

مسألة: وسألته عن رجل اشترى صوفاً أو جزة من غنم له فاتخذته امرأته فغزلته واسلمته يعمل ثوبا واعطت اجر نساجه. فقال الثوب للرجل وعليه لها اجر الغزل والنساجة فان شاء ان يرد عليها ذلك ويكون الثوب له وان ابي قله ثمن صوفه أو صوف مثله والثوب لها. وقد كان بعض الفقهاء يقول إذا انفق الرجل على امرأته فله ماغزلت

مسألة

•

وعن أبي سعيد ومعي إذا كانت المرأة في حال التقنية من زوجها وتخافه في حين الامتناع عن امره مما يامرها به مما لا يلزمها له فاستعملها في ذلك على وجه الامر. وقد بان له ذلك منها فاخاف عليه الضمان فيما علمت له على سبيل العنا لها في ذلك وسواء ذلك كان العمل ذلك قليلا أو كثير إذا خرج على وجه الجبر فهو عندي متعلق عليه

في

الضمان.

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر وليس على المرأة أن تعمل لزوجها عملا، وليس لها ايضا ان تعمل لنفسها ولا لغيرها عملاً من غزل ولا غيره

الا برايه.

مسألة: وعن المرأة هل عليها عمل لزوجها قال نعم تتقي الله وتعينه

ما قدرت

مسألة: وليس للرجل على زوجته ان تعمل له شيئا من طعامه ولا

288

١٢٬٤٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.