بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٠٧

ازكي وارادت ان تحمل ولد مطلقها معها الى ازكي انه ليس لها ذلك وله ان يأخذ ولده منها أن خرجت قلت وان كان صغيرا قال نعم. قلت فرجل من اهل دما تزوج امرأة من اهل صحار ثم طلقها ولها منه ولد وارادت الرجعة الى صحار بولدها وكره هو ذلك. قال لها ذلك ان تأخذ ولدها منه وترجع إلى صحار وتأخذ فريضة ولدها ذلك. قلت فانها من اهل صحار وقدمت الى دما وهي صبيه وبلغت بدما ثم تزوجها الرجل من دما واصابت منه ولدا ثم طلقها وارادت ان تخرج بولده ذلك إلى صحار فكره هو ذلك. قال ليس لها ذلك ولا تخرج بولده الا ان تكون قدمت دما وهي من اهل صحار وهي امرأة بالغة فتزوجها بدما ثم طلقها قال لها ان تخرج بولدها الى صحار وتأخذ فريضة من والده. ومن غيره قال وقد قيل إذا تزوجها من بلدها ثم طلقها ولها منه ولد. فلها ان تخرج من بلده الى بلدها وإن خرجت من بلدها الى بلده فتزوجها من بلده ثم ارادت ان تخرج لم يكن لها ذلك. لانه انما تزوجها من بلده. قال من قال ان كان يتم الصلاة في بلده الذي تزوجها منه ثم تزوجها وهي تتم الصلاة فليس لها ان تخرج الى بلدها الذي كانت فيه وهو صحار. وان كانت تقصر الصلاة بدما وتزوجها بدما وهي تقصر الصلاة بدما ثم طلقها ولها منه ولد فلها ان ترجع إلى صحار. وكذلك لو كان من اهل نزوى وكانت هي من اهل صحار وكانت هي تتم الصلاة بدما فتزوجها من دما ثم طلقها ولها منه ولد فلها ان تخرج بولدها الى دما وليس لها ان تخرج به الي صحار. وان كانت تقصر الصلاة بدما وهي من اهل صحار. فتزوجها بدما وهو من اهل نزوى ثم طلقها ولها منه ولد فلها ان ترجع إلى صحار الى بلدها الذي كانت تتم فيه الصلاة وليس لها ان ترجع الى غير بلده الذي كانت تتم فيه الصلاة وان مالها عليه ان شاعت ان ترجع الى بلدها وان شاعت تسكن في بلده .. بولده. مسألة: ومن تزوج باديه واتت منه بولد ثم فارقها وارادت ان

305

١٢٬٤٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.