بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٠٦

قدم من اهلها خرجت وان اختارت المقام مع ارحامها. وامها كان لها ذلك. واما إذا كانت صبية في حد من لا يخير. فالقادمون من اهلها أو لي بها اري والله اعلم

•

مسألة: وإذا تزوج الرجل امرأة من بلد. وبلدها غير بلده وكانت هي تقصر الصلاة الى ان تزوج بها فلها الرجعة بولدها الى بلدها. وعليه ان يودي اليها الفريضة الى موضعها. وان كان تزوجها من بلده وقد اتمت الصلاة فيه ثم طلقها فليس لها ان تخرج بولده إلى بلدها الآخر ولا إلى غيره الا برايه. وقال بعض اهل المعرفة يرفع ذلك انه يوجد عن ابي عبد الله انه إذا تزوجها من بلده. فليس لها ان تخرج بولده الا ان يكون تزوجها من بلدها كان تقصر في بلده أو تتم هكذا قال مسألة: فاذا كرهت المرأة ركوب البحر لم يحمل عليها ذلك. وعلى

الزوج نفقتها وكسوتها. مسألة: مما يوجد

انه معروض على أبي عبد الله وقال للمرأة ما للرجل في الولد لها ان تأكل من ماله وتنزع ولها ريا ولدها ان احبت ذلك حتى تبلغ. وان تزوجت فليس للأب نزعه. وقال لها ان تخرج به الى كل بلد بعد ان يكون فيه اعمام واخوال. قال ابو عبد الله ليس لها ان تخرج به الا ان يكون بلدها في موضع اخرا ويكون في غير بلدها ذلك فيطلقها فلها ان تخرج الى بلدها مسألة: ومن جواب العلا بن أبي حذيفة الى هاشم بن الجهم وعن رجل كانت له اخت في بلد غير بلده اراد ان يخرجها الى بلده الذي هو فيه وقال اخاف عليها. وكرهت هي ان تخرج معه. فان كانت مخوفة في نفسها اخرجت معه وسيرها وان كانت ممن لا تتهم ولا تخاف وقد بلغت المرأة لم تجبر على خروجها من منزلها

•

•

مسألة: وقال ابو عبدالله في رجل من اهل نزوى تزوج امرأة من

اهل نزوى واولدها ولدا ثم طلقها ثم تزوجت من اهل ازكي وحملت الى

304

١٢٬٤٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.