الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣١٣مسألة: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نهى عن الفهر قال بعض هو الرجل يجامع جاريته أو امرأته ثم يتحول عنها الى اخرى فينزل. قال ابو الحواري قد اجازوا للرجل أن يطأ نساء بغسل واحد ورفعوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم.
مسألة: وجائز للرجل ان يجامع امرأته مرة بعد مرة بجنابة
واحدة. وكذلك ان كان له نساء فجائز مجامعتهن بجنابة واحدة والمستحب له غسل الأذى إذا اراد المعاودة. فان لم يفعل فجائز الدليل
?
على اجازة ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه في الليل ثم يغتسل لذلك غسلا واحدا مسألة: ولا بأس بالجماع بعد اصابة البول والغائط فصل يتعلق عشرة احكام بغيبوبة الحشفة في الفرج نقص الطهارة. ووجوب الغسل الصداق ووجوب الكفارة عند الصيام ونقض ووجوب
ووجوب
الحد
الصيام. واباحتها للزوج الاول. والتحريم على الآباء والابناء وخروجها من
حكم الايلاء. وفساد الحج
•
مسألة: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكثرن احدكم الكلام عند الجماع. ولا ينظر أحدكما الى فرج أهله إذا غشيها ونهى عليه السلام ان يجامع الرجل امرأته عند احد حتى الصبي في المهد. قال ابو الحسن معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحياء والستر في ذلك. وحرم الله ورسوله ابداء العورات عند احد. فاما الصبي في المهد فان كان يعقل ذلك مثل مثل ما هو كما ذكرنا أنه نهى وان كان لا يعقل. فما اظن الفاعل بأسا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة قال ابو الحسن هذا نهى فيه اختلاف. وهو تهي تأديب وليس بمحرم. ومنهم من قال ان ذلك انما هو بمكة وقال قوم في كل موضع ومن فعل ذلك فعندي انه يكره من طريق الادب. ولابأس على من فعله ولا أثم عليه. وقيل عن عائشة انها قالت
311