بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣١٢

مسألة: ومنه وعن امرأة تمسح فرج زوجها بيدها حتى يقذف يسعها ذلك ام لا قال لايسع ذلك عندنا لانه لا يجوز ان يعبث بنفسه ولا يعبث به غيره لان الجائز على ذلك النكاح كما قال الله تعالى فاتوهن من حيث أمركم الله مسألة: وعن المنزل يكون فيه دكانة مستطيلة في البيت فيكون أهل البيت يصلون على جانبها مما يلي القبلة. هل يجوز للرجل ان يطأ جاريته أو امرأته على جانبها مما يلى المشرق فمعي انه لا بأس بذلك مالم يتخذ مصلى.

مسألة: وقيل يكره للرجل ان يدخل اصبعه في فرج امرأته مسألة: وسألته عن امرأة يعنيها الطلب حتى يغيب عقلها فيجامعها زوجها في حين ذلك فتكلمة تلك التي يجامعها انها غير امرأته فاذا انتبهت امرأته وسألها عن ذلك فقالت انها لم تعقل هل يدخل عليه في امرأته شيء

حلاله

قال هذا لا يحتاج الى فتوى وهذا يخرج لعله من طريق الوسوسة ولا يبين لى دخول شبهة عليه في ذلك لان ذلك معارضة له له في الواضح له عند نفسه في دينه. وكما لو انه قال مائة الف نفس ان هذه غير امرأته وهو يعلم أنها امرأته. لم يكن قولهم مزيلا بحجته في الحلال في علمه ولايته وكره الكلام والسؤال في هذا. قال لان هذا ضعف في

الأمر

مسألة: ومن أتى امرأته فاذا باشرها ادخل أصبعه في فرجها يستعين بذلك فلا بأس بذلك عليهما. من الزيادة المضافة. وقال بعض لا يجوز ذلك لان ذلك مباح بالفرج لا باليد. وعليه ارش ما احدث في الفرج بيده والله اعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جامع امرأته واراد المراجعة قبل الاغتسال غسل مذاکره وتوضأ وضوء الصلاة وينام ان شاء الله مسألة: ولا بأس ان يجامع الرجل امرأته في الماء

•

310

١٢٬٤٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.