بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣١٥

الباب الثاني والثلاثون في العزل والتزويج على شرط العزل

عن ابي عباس في العزل. قال حرتك فان شئت فأعطشه وان شئت فاروه. وعن ابن عباس انه كان يعزل. قال ابن مسعود لو ان نطفة قد اخذ الله ميثاقها ولو وضعت على صخرة لأنشأها الله. قال غيره الذي معنا انه اراد لو أن نطفة قد أخذ الله ميثاقها ان يأتي منها ولدا ولو وضعت على صخرة لأنشأها الله. وصدق ابن مسعود ماكان في علم الله ان يكون فسيكون. وعن ابن عباس قال لابأس بالعزل. قال غيره أما الاماء من ملك اليمين فقد اجازوا ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا. وأما

الزوجات فقد قيل لا يفعل ذلك الا برضاها لان لها في ذلك الحق عليه. مسألة: ومن تزوج امرأة وشرط عند النكاح عليها انه يعزل عنها وقبلت ذلك الشرط. فقيل ان طلبت نقض ذلك الشرط انتقض وليس للزوج ان يعزل عن زوجته. قال من قال وكذلك ان كانت زوجته أمة. واما امته

فله ان يعزل عنها مسألة: والعزل عن الحرة جائز عند أكثر فقهاء الامة الا ماروى عن ابي بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما كرها ذلك. واما الرواية عن ابن عباس انه نهى عن العزل عن الحرة الا باذنها واجاز العزل عن الامة بغير

اذنها.

مسألة: عن جابر عن ابن عباس انه كان لا يرى به بأسا ويستأذن الحرة وقال ابن عباس حرتك ان شئت سقيت وان شئت اظمات.

313

١٢٬٤٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.