الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣١٦الباب الثالث والثلاثون وطيء الرجل ازواجه في محل واحد
•
من كتاب الاشراف ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد وروينا اباحة ذلك عن ابن عباس. وبه قال عطاء ومالك ولاوزاعي قال عمر وابن عمر إذا اراد ان يعود توضأ وضوء الصلاة. وقال احمد ان توضأ اعجب الى فان لم يفعل فارجوا ان لا يكون به بأس. وبه قال اسحاق وقال لابد من غسل الفرج إذا اراد ان يعود قال ابوبكر ان توضاً فحسن وليس ذلك بواجب. قال ابو سعيد معي انه نحو هذا فيما يروى عن اصحابنا ولا يخرج ذلك عندي الا على معنى التنزه والفضيلة لا من باب حجر الوطيء ولا لثبوت حرمة في وطيء قد قيل احسب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطأ الحرة بعد وطيء السرية. وقد قيل لو وطئ زوجته على اثر وطئه في الزنا لم يكن بذلك بأس في معنى النفقة وان كان اثما في الزنا
مسألة: من غير كتاب الاشراف كان يقول رحمه الله المعرضات. وقبح الله المتجافيات ونحو هذا من كلامه قيل له فما المعرضات. قال هي ان تطرح ثيابها وتلزق جلدها بجلده. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنها في الزحف ونحو هذا. وقال لم يكن هنالك غش على معنى
قوله
مسألة: وعن ابي الحواري وعن رجل احتلم في منامه وهو راقد ثم انه قام من منامه فجامع امرأته وهو جنب. قبل ان يغتسل من جنابته جائز له ذلك. فلم يروا عنه بذلك بأسا. وقد قالوا بجامع الحرة بجنابة الحرة ويجامع الأمة بجنابة الحرة ولا يجامع الحرة بجانبة الامة فقد كرهوا له ذلك. فان فعل ذلك لم تفسد عليه امرأته.
ا في نسخه عسر ولم اعرف المعنى
314