الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢٢الباب الخامس والثلاثون في المرأة إذا وطئها رجل وظنت انه زوجها إذا اكرهت على ذلك
ومن جواب ابي الحواري وعن رجل دخل في الليل على امرأة رجل فجامعها. وهى تظن أنه زوجها فلما علمت انه غير زوجها صاحت عند ذلك. وأعلمت زوجها بذلك فله ان يصدقها ام لا. فعلى ما وصفت فليس عليه ان يصدقها. فان صدقها على ذلك لم تحرم عليه زوجته وليس هذا
•
الا
بمنزلة الزنا مسألة: وذكرت في رجل طلب الى زوجته نفسها فقالت ليس ماء حاضر. والماء بعيد عنهم فذهب الرجل يأتي بالماء وفي البيت لص قد سمع الذي كان بينهم. فلما ذهب الرجل يأتي بالماء قال اللص للمرأة قد أتيت بالماء وظنت المرأة انه زوجها فامكنته من نفسها. فعلى ما وصفت فلا تفسد على الرجل امرأته ولا يفسد على المرأة زوجها الا أنه يؤمر يقربها حي تعتد من الذي وطئها ثلاث حيض أو بما كان عدتها من الشهور والولد على حال الزوج وكذلك ان كانت حاملا فلا يقربها زوجها حتى تضع بولدها لان لا يجتمع ماء رجلين في رحم واحد وقد عنى هذا الذي وصفت في سمد على مل بلغنا مسألة: وسألته عن المرأة إذا سباها العدو وثم رجعت الى زوجها
•
فانكرت انه لم يمسها بوطيء يصدقها على ذلك قال نعم.
مسألة: وعن رجل شهد عليه شاهدان أنه استكره امرأة حتى وطئها هل
يلزمه بشهادتهما العقر. فلا يلزمه لا نها قاذفان
مسألة: وسألته عن امراة أوطئت نفسها رجلا من غير اكراه هل
عليها أن تمنع زوجها عن الوطيء بمقدار العدة من الوطيء الحرام أم لا انه قد قيل انه يستحب لها ان امكن لها ذلك من غير منع
قال
معي
320