بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢١

ما يشبه معاني الاتفاق على إجازة وطيء المستحاضة الا انه كره من كره وطئها في كثرة الدم. وفي بعض قولهم انه لا يطأها حتى تغتسل له أو على أثر غسل الصلاة ويخرج ذلك عندي على معنى التنزه. واما ما يشبه الجائز في الحكم. فإباحة وطئها عندي لانه محكوم لها وعليها باحكام الطاهر من الصلاة والصوم والعدة وجميع الاحكام مما يحضرني. فلا معنى يخرج حكمها في الوطيء من سائر احكامها عندي.

١٢٬٤٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.