الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢٤الباب السادس والثلاثون في الوطيء وعبث الرجل بنفسه والمرأة بنفسها وما أشبة ذلك
قال ابو زياد سألت عبد المقتدر عن رجل يعبث بذكره حتى يقذف وهو إمام. هل يصلون ولاءه قال ينهونه عن ذلك. فان انتهى ولا فلا يصلون وراءه. قال ابو المؤثر حفظ عن ابي زياد ان هذا كان رجلا بالسر وقال عبد المقتدر ويقال إذا جعل امرأة بين عينيه وهو يفعل ذلك اشد قال المصنف لعله يعني امرأة غير زوجته أو امته. وقال عبد المقتدر الذي يفعل ذلك كالفاعل بنفسه. قال ابو زياد وعليهم أن يستتيبوه. من كتب المسلمين المعروضة على أبي عبد الله وسألته عن رجل خاف الفتنة فعبث بذكره حتى قذف قال لا بأس عليه. ومن غيره وفي كتاب الاشياخ قال ابو المؤثر انه بلغه عن الربيع انه لم ير بذلك بأساً.
مسألة: وعن العابثة بفرجها زانية ام لا. قال هي عاصية لله في ذلك وآثمه ولا اعلم في الشبهة لها بذلك ولم ارهم يحرمونها على الازواج والله اعلم. قلت فرجل عبث بذكره قدام زوجته وهي تنظر اليه حتى أمني تفسد عليه ام لا قال لا اعلم في ذلك فسادا عليه في ذلك الفعل لانه فعل ما هو غير محرم عليه. وقال بعضهم هو كالفاعل بنفسه والله اعلم بذلك لأنه قيل هو اهون من هذا. انقضي قال الناسخ سألت الفقيه لاجل التقي النقي الورع الزكي أبا محمد عثمان بن ابي عبدالله الاصم رحمه الله عن الذي يعبث بذكره حتى يقذف المني. هل يجوز له ذلك ام لا فاجاب في ذلك لانه لا يجوز له ذلك وقال انه الزنا الاصغر فيما ذكر والله اعلم رجع.
322