بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢٥

الباب السابع والثلاثون الوطيء في الدبر

في رجل أجرى ذكره على دبر امرأته معتمدا الشهوة حتى قذف. هل تحرم عليه امرأته وهل قال احد من اهل عمان بفساد في هذا ولا کراهية. فمعي انه إذا لم ينزل النطقة في والج الدبر ولا اراد ذلك الا انه أراد ان يقضي شهوته أو حاجته من غير إيلاج ولا انزال النطقة فلا اعلم في ذلك فساد ولا كراهية الا من طريق المخاطرة ان يخاف الخطأ في ايلاج على قول من يقول انها تفسد بالخطأ مسألة: عن ابي الحواري عن رجل يمس دبر امرأته بيده أو بفرجه

•

ولا يكون منه ايلاج. فعلي ما وصفت فلا تحرم عليه امرأته بذلك مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل كانت امرأته حائضا فجعل يعبث بها في الدبرين الوركين فادعت المرأة انه جاز عليها في دبرها. وقال الرجل لم ارد ذلك. ولم اتعمد له هل يلزمه يمين انه لم يتعمد لذلك ام قد تعمد إذا قصد الى ذلك الموضع وهل يسع المرأة المقام معه. وقد علمت انه جاز عليها فغي الدبر وقد حلف ما اراد ذلك ولا تعمد له فنعم عليه اليمين في ذلك ان انكر ذلك ويسع المرأة المقام معه معه الا ان تعلم المرأة انه كاذب في يمينه وانه قد تعمد لذلك فلا يسع المرأة المقام معه على ذلك وتفتدي منه مما عليه لها وتهرب منه بما قدرت مسألة: وعمن وطيء امرأته خطأ في الدبر واولج الحشفة في الدبر كان عليهما الغسل. وكذلك الذين يعملون عمل قوم لوط إذا اولج الحشفة لزمهما جميعا الغسل. ولو لم يقذف الناكح

مسألة: ومن كتاب الضياء قال أبو معاوية لو ان رجلا اولج بعض

الحشفة في دبر امرأته لم يكن عليه تحريم في امرأته حتى يولج الحشفة

كلها رجع الى كتاب بيان الشرع.

323

١٢٬٤٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.