الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣١-
131
قيام الحجة عليه، وبعد أن تدحض حجته، فانه يكون بذلك كاذبا هالكا فى حكم الظاهر، ولو كان محقا في السرائر
ولو كانت هذه المرأة فى علم الله أنها زوجته أو جاريته، وقد أقامت عليه الحجة، ثم تعدى بعد قيام الحجة عليه، أو بعد أن بطلت حجته عند أهل الحجة القائمين عليه بذلك ممن قام عليه بذلك من حجج الله، فانه يكون بذلك هالكا في حكم دين الله فافهم هذا،
نسخة
-
يصيح
ولو أنه ادعى عليها الزوجية والملك، فامتنعت منه عن تلك ذلك ولم تقم عليه النكير، فغلبها على نفسها ووطئها على ذلك، ولم تطلب على من حضرها ممن تقوم عليه لله الحجة أن ينصرها عليه، الا أنه ادعى عليها ذلك، وأنكرته فلم يمتنع عن ذلك، ولم تنتصر منه ثم وطئها على ذلك، كان قد أتى محجورا فى الأصل مما يكون فيه محجوجا في دين الله بقولها، أن لو أظهرت النكير عليه، وقوله هر دفع حجتها عنه ليس بحجة مما تدعى الزوجية أو الملك، فلا في الاجماع البراءة منه، لأنه يمكن ما يقول هو، ويمكن ما يقول هي، ولم تدع أنه يغصبها نفسها، ولا يأتى ذلك منها حراما، وانما تمنعه ذلك أنها ليست بزوجته ولا ملكه، وهو يدعى الزوجية والملك، وهى تنكر ذلك، فقد قامت عليه الحجة منها بالدفع لدعواه، ويحتمل في هذا معنى ولايته والبراءة منه، والوقف والوقوف عنه حتى يمتنع مما يجب عليه من الحجة عند القائمين عليه بالحجة عليه لله فى ذلك الأمر الذي قد ظهر منه، ولو قام عليه بذلك لله عز وجل من الناصرين لدين الله في ذلك يهودى أو نصراني، أو أحد من المتعبدين بدين الله أن ينصروه.
وتدعى
فاذا امتنع أن يترك ذلك حتى تصح له دعواه، وحكم نفسه في ذلك، وامتنع حجة الله عليه فى ذلك، كان هالكا معنا في حكم الظاهر، اذا أتى ذلك بعد قيام الحجة عليه ممن احتج عليه في ذلك من المحتجين من المتعبدين بدين الله، ولو كان فى سريرته صادقا كان في دين الله في