الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٤١وطلب الورثة ميراثهم من بقية الثمن الذي بقى من ثمن ذلك المال فانكر الزوج ذلك وقال ان هذه لي وان زوجتي في حياتها لم تنكر على ولم تغير وماتت وهي راضية بفعلي جواب ذلك وبالله التوفيق ان ليس للزوج من تلك الدراهم الباقية من ثمن المال الا بقدر ميراثه الا ان تكون هذه المرأة اقرت بتلك الدراهم الباقية من المال فهو له دون الورثة ولا فهو بينهم على قسم ميراثهم وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم.
مسألة: قلت فمن علم بمقايضة الزوج ومفاوضته هو وزوجته ويسمى به ويثمره وهلك الزوج ما يكون حكم ذلك المال للزوجة أو ميراث لورثة الزوج قال حكم المال للمفوض وهو بدل عن مال الزوجة حتى يصح غير ذلك. قلت فان قايض الزوج رجلا قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما بعض فلما ان تقايضا بالمالين انكرت الزوجة ذلك القياض ولم ترض به هل ينتقض القياض. قال اما في الحكم فهو منتقض وغير ثابت في الحكم
واما في الحل فاذا علم المقايض بمفاوضتها جاز ذلك فيما بينه وبين الله
والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم.
•
•
339