بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٩

ذلك

مسألة: وأما قول الرجل لزوجته. وقد قالت له قول أنت طالق. فقال يريد بذلك الحكاية قول أنت طالق ولايريد بذلك الطلاق لكلامها فمعي أنه لا يقع بالحكاية طلاق في الحكم. وأما في معنى الجائز معي انها ان لم تصدقه في الوقت ثم صدقته بعد ذلك فيما يجوز فيه التصديق فهو جائز ان شاء الله.

-

-

١٢٬٥٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.