الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٨الباب الحادي عشر
الطلاق بالحكاية والنوم وما أشبه ذلك
وعن رجل اخبرته امرأته أن رجلاً من البلد طلق زوجته. فقال كيف قال لها أنت طالق طالق. قالت نعم هل يدخل عليه في هذا طلاق زوجته أم لا. فإذا كانت تلك حكاية وخبر عن غيره به فليس بطلاق
مسألة: وعن رجل رأى في المنام انه طلق امرأته ثم أصبح يقص ذلك عليها وعلى غيرها على غير نية الطلاق لها. قال أما بشير فكان يقول لا يقص ولا بأس عليه. وأما سليمان فلم يكن يرى عليه بأساً وإن قصَّ. مسألة: من كتاب الرقاع رجل حدث زوجته وقال فلان قال لزوجته أنت طالق قالت زوجته طلقتني. قال لا انما أنا حدثتك به. ولم أرد طلاقا تصدقه أم لا. الجواب أن الطلاق لا يقع بالحكاية عن غيره وانما يقع الطلاق اذا عزم عليه قال الله جل من قائل وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. وفيه اختلاف لم نعمل به.
مسألة: عن موسى ابن علي ان الطلاق انما يقع من حينه اذا قال الرجل لامرأته بشيء لا يمكن في القول مثل قوله هي طالق ان لم تنسف هذا الجبل أو إن لم تصعد الى السماء أو ان لم تقم القيامة في هذا الشهر فهذا هو الذي يقع عليها الطلاق من حين ماقال.
مسألة: على أثر مسائل عن محمد بن محبوب. وسألته عن من مر على الصبيان وهو يغنون ويقولون هند مطلقة وبرجلها معلقة فمر عليهم رجل اسم امرأته هند فقام الرجل يغني ويقول هند مطلقة وبرجلها معلقة. هل تطلق امرأته قال يوجد في كتب القوم أنها لا تطلق اذا أراد الغناء وقال انه يأخذ بهذا القول.
- {1 -