الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٥١الباب الثالث عشر
الطلاق بالجـ
ومن أكره على الطلاق فطلق مكرها. لم يقع الطلاق وسواء اكرهه
سلطان أو غيره. مسألة: ورجل دلته امرأته في طوي فقال له طلقني والا سرحتك من يدي فطلقها. قال لا تطلق وان طلقها ثلاثا طلقت اثنتين وكذلك عن ابي
عبد الله.
:
مسألة: من كتاب الرقاع. وعن رجل اخذه قوم وقالوا له لتطلقن امرأتك أو لنضر بنك ضرباً وجيعاً. قال ان خاف شيئاً من الضرب فليس طلاقه بشيء. قال غيره ان خاف أن يضرب ضربا يخاف على نفسه فليس طلاقه بشيء. قال أبو المؤثر قال محمد بن محبوب اذا وعدوه فليس بعد الوعد إلا الفعل. واذا وعدوه بضرب لا يحتمله فإن حلف بطلاق لايقع عليه الطلاق. مسألة: سئل عن رجل حلف بالعتق والطلاق على أمر إن لم يحلف عليه خاف على دينه. فقال ان كان لا يستطيع أن يهرب أو يفر واضطر الى اليمين فليس عليه طلاق ولاعتق
مسألة: وزعموا أن جميل الفارسي قال سألت أبا الشعثاء أيام كان قطن بن مدرك على البصرة وكان يستحلف الناس بالطلاق والعتق قال فاعرض عني أبو الشعثاء قال فقلت ليس في مثل هذا الزمان تدعنا قال العتق والطلاق واجب ماسمى منهن مضين. وكان غيره يقول اذا خاف على نفسه بقتل أو عقوبة منكلة أو رأى غيره قد صنع به ذلك على مثل الذي يراد منه فليس أيمانهم بشيء. مسألة: قلت له فإن قيل له احلف بطلاق فلانة زوجتك فازال النية على
- {9—