بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

-

138

-

قال ابن روح بن عربي شعرا:

وبالتهامات قوتل نعثل اذ

أبى

عزلا وعوامل باستدام

ما

قال أبو سعيد: معى ان الأعمى والأصم والعاجز ببعض الآفات صح عقله، ولم يحدث حدثا مختلف في زوال امامته بذلك بغير سبب يستبين، وقد قيل اذا لم يجتمع علماء أهل الدار على عزله، وتمسك هو بقول بعض، ولم يعتزل لم يكفر بذلك، ولم يكن لهم محاربته مالم يتمسك بقول من أقاويل المسلمين أهل العدل

قال غيره: محمد بن ابراهيم: واذا ثبتت امامة الامام، ثم أراد الخروج لأمر عناه لم يكن له الخروج كان شاريا أو مدافعا. وقد قيل للمدافع أن العلماء يجمع ثم يخرج اليهم من أمرهم، وقد ذكر عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: من يأخذها بما فيها، فلو كان لا يجوز لم يكن لعمر أن يتكلم بما لا يسمعه، وقد ذكر عن الجلندى أنه كان اعتزل، فما كاد أن يرجع ولا نقول انه فعل مالا يسعه، وقد روى أن أبا بكر رضى الله عنه أنه قال: أقيلوني • فقال له بعض: لا تقال ولا تسـ تقال.

ومن غيره: ويوجد أن عليا قال له هيهات لا تقال ولا تستقال قال أبو الحسن: واذا لم يقدر الامام على اقامة الحق، فانه اخوانه ويستعفى اليهم.

يجمع

ومن سيرة الفضل بن الحواري: ولو أن الصلت بن مالك خرج هاربا - فلحق بالرستاق أو بالجبل، وترك دولة المسلمين، وقال: لم أعتزل: ما ينبغي للمسلمين أن يدعوا دولتهم

وعن أبي المؤثر: اذا كان المسلمون في فسحة من عدوهم، وا، والعدي