الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٧137
-
ومن الجواب: أن أحدث حدثا يكفر به مما لا يجب عليه فيه حد استتيب من ذلك، فان تاب قبلت توبته، وكان على ولايته و امامته، وان أصر ولم يتب برئ المسلمون منه، وعزلوه عن امامته،
وان لم يعتزل وحاربهم قاتلوه حتى يقتلوه أو يقدموا اماما غيره
قال غيره: محمد بن ابراهيم: اذا زالت امامته قدموا اماما
غيره عليه وعزلوه، فان امتنع ولم يحارب حبسوه وقدموا اماما غيره، ولا يزال فى الحبس حتى ينتهى ويتوب
ومن الجواب: فيما أحسب فاذا أحدث حدثا مما يجب عليه فيه حد وتاب من ذلك، قبلت توبته، وانخلع من امامته، وقدموا اماما غيره يقيم عليه الحد، وكان على ولايته، ولا يحل عزله الا على ما وصفت لك من هذه العاهات والأحداث التي يكفر بها، فان بغى عليه أحد فهو كافر وعلى المسلمين نصرته
قال غيره: محمد بن ابراهيم: كل باغ على أحد من الناس فهو كافر، فان قاتل قوتل على بغيه حتى يفئ الى أمر الله، ان أقر بحكم المسلمين أنفذ عليه الحق
صم
يسمع
ومن غيره: من جامع بن بن جعفر، على أثر مسائل عن محمد بن محبوب: وان زمن الامام أو عمى أو صمما لا اذا نودي، أو خرس لسانه عزل وقدم عليه امام غيره، وان صم صمما وهو يسمع اذا نودى، أو زمن وهو يعرف منه العدل لم يعزل. وقيل: اذا لم يطق الامام على اقامة العدل فله أن يجمع اخوانه ويستعفى
ومن كتاب الضياء: واذا جن الامام جنونا لا يفيق منه عزل وقدم عليه امام غيره، واذا عرج أو مرض أو زمن فلا يعزل بذلك، واذا عمى يسمع اذا نودى أو زمن وهو
الامام أو خرس لسانه أو صمما لا صم
يعرف منه العدل لم يعزل، والله أعلم