الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٦126 -
-
بأجر معلوم إلى أجل معلوم فذلك أيضا باطل فإن كان على غير تعليم القرآن فله أجر مثله. وإن اتفق معهم على التعليم من غير تحديد. فذلك مجهول وله أجر مثله، وإن اتفق معهم على تعليمهم الكتابة والحساب أو شيئا من الآداب بأجر معلوم إلى أجل معلوم، فذلك ثابت عليهم ولهم، وأما إذا
قصر عما يلزمه فإنه يترك من ذلك بقدر ماقصر أو يستحل من اتفق معه
مبرح
•
وقيل في المعلم: إنه يصح له أن يؤدب الصبيان ويضربهم ضربا غير، ويأخذ ما أتوا به إليه من عند آبائهم وأمهاتهم. ولو كانوا أيتاما والضرب غير المبرح، هو ضرب الأدب الذي لا يؤثر ولا يجرح، فإذا أثر أو جرح لزمه أرش ذلك. وكذلك الوالد إذا ضرب ولده ضربا مبرحاً لزمه أرش ذلك لولده، وليس ذلك ضرب أدب.
قال أبو الحوارى: لا يضرب المعلم الصبيان في تعليم القرآن إلا برأى آبا مهم، ولا يضرب اليتامى إلا برأى أو صيائهم. وأجازوا للمعلم أن يأخذ ما أعطى على التعليم من غير أن يشترط عليهم. وقال: ما اشترطه المعلم على تعليم القرآن فهو من السحت.