بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٠١

اقم من مقعدي هذا فأنت طالق ثم قام حين سكت انها لاتكون طالقا. وكان ينبغي في القياس أن يقع عليها فيما بين سكوته الى قيامه قال أبو الحواري طلقت على هذا اذا طلقها واحدة طلقت ثلاثا. ومن غيره قال وقد قيل ان قوله متى لم. ومتى مالم تقوم مقام كلما لم اطلقك فعلى هذا القول فلا مخرج له من طلاق الثلاق عند سكوته من الطلاق لانه مالم يطلقها فهي طالق ثلاثا وقال من قال إنها تقوم مقام اذا ولا يقع الحنث بها إلا مرة واذا طلقها مرة بر.

مسألة: واذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا مالم أطلقك. قال ابو سعيد ان طلقها ولم يقطع كلامه بسكوت طلقت واحدة ولم تقع ثلاث وان سكت طلقت من حينها ثلاثا قال واذا قال انت طالق اذا لم اطلقك او متى لم

اطلقك او متى مالم اطلقك فهذا من جواب مالم أطلقك اذا أرسل القول. مسألة: عن أبي سعيد مما أحسب عنه قلت له أرأيت ان قال لها أنت طالق ما شرقت الشمس وما غربت مكتوبة في باب الطلاق بدخول البيت والخروج

مسألة وسألته عن رجل قال لزوجته انت طالق اذا ما غربت الشمس هل يكون مثل قوله اذا غربت الشمس. قال معي انه كذلك قلت فهل يكون كقوله كلما غربت الشمس. قال لا أعلم ذلك. قلت له فإذا قال انت طالق اذا غربت الشمس واذا غربت واذا غربت كم يقع عليها من الطلاق قال معي انها تطلق ثلاث تطليقات. وان قال واذا غربت كم يقع عليها من الطلاق. قال معي انها تطلق ثلاث تطليقات. وان قال واذا غربت مرة واحدة وقع عليها تطليقتان. وان قال ذلك ثلاثا كان كذلك. وانما هذا على عدد القول. وليس هذا مثل قوله كلما قلت فإذا قال اذا غربت الشمس واذا غربت قال على معنى قوله.

مسألة: ورجل قال لزوجته أنت طالق كلما غربت الشمس وطلعت وغربت. قال معي انه قيل كلما غربت وطلعت وغربت طلقت واحدة حتى

-

١٢٬٦١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.