الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٠الباب الرابع والعشرون الطلاق بكلما وبمتى ومتى ما وان لم
وإذا لم وبشروق الشمس وغروبها
ومن جامع بن جعفر. واذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ان لم ثلاثا ثم مات أو ماتت قبل ان تنقضي عدتها من يوم تكلم ولم تمض له أربعة أشهر فلا ميراث بينهما لانها تعلم انها قد بانت منه ساعة تكلم حين مات ولم يفعل. قال ابو الحواري هذا إيلاء فان مات أو ماتت من قبل ان تخلو أربعة أشهر فبينهما الميراث لأن الطلاق إنما يقع بعد الموت وقد وجب الميراث إلا أن يكون طلقها ثلاثاً في صحته من قبل الموت.
مسألة: ومنه واذا قال الرجل لزوجته متى مالم أطلقك فأنت طالق. فانه يقع عليها الطلاق حين سكت من هذا المنطق.
مسألة: ومنه واذا قال الرجل لامرأته انت طالق ان لم أطلقك أو مالم أطلقك أو حين لم أطلقك فإن هذا كله له وجهان فإن عنى به إن لم اطلقك فهو على الوجه الذي يوجب عليه الايلاء. فان لم يطلقها الى أربعة أشهر بانت منه بالايلاء. وان عنى به متى مالم أطلقك. فهي طالق حنث حين سكت. وقوله اذا واذا ما ومتى ومتى مالايكون مثل قوله إن لم. واذا قال الرجل لزوجته كلما لم أطلقك فأنت طالق ثم سكت وقد دخل بها في طالق ثلاثا يتبع بعضها بعضا ولا يقعن جميعا ولكن يقعن متتابعات في ساعة. واحدة فإذا قال الرجل لزوجته متى مالم أطلقك واحدة فأنت طالق ثلاثا ثم قال على أثر ذلك انت طالق واحدة فقد برت يمينه ولاتقع الثلاث وكذلك استحسنا. وينبغي في القياس ان تقع عليها الثلاث حين سكت فيما بين فراغه من اليمين الى قوله انت طالق ألا ترى لو أنه قال متى لم
-