الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١١٠فقد وقع الطلاق. من أخبرها منهم او من غيرهم سواء.
مسألة عن أبي عبد الله قلت فرجل قال لامرأته يا مطلقة قال لا تطلق إلا أن يكون لها مطلق قلت فان كان لها مطلق ولم ينوه قال تطلق. وقال زياد بن مثوبة قال سليمان بن عثمان إلا أن يكون لها مطلق غيره وينويه.
:مسألة: وقال أبو سعيد في رجل قال لامرأته يوم تطلبي الي الطلاق فأنت طالق. قال اذا طلبت اليه الطلاق طلقت ذلك اليوم من أوله. قال ولايطاها فان وطيها وعلم أنها تطلب اليه الطلاق في ذلك اليوم فقد وطى زوجته. وقال من قال يكون في هذه الايلاء. وقال من قال لا إيلاء على هذه المرأة في هذه المسألة والله أعلم.
مسألة وسئل عن رجل قال إن لم افعل كذا وكذا الساعة فامرأته طالق وكان ذلك أول الليل ففعله بعد الصبح هل يبر قال معي أنه لايبر ويقع الطلاق معي لأن هذا قد بعد عن الساعة وان فعل ذلك بعد ماحلف في اول الليل ولم يعرف الساعات فمعي انه ليس اذا لم يعرف الساعة. مسألة: أبو سعيد رحمه الله. والذي قال لصبي يا ابن المطلقة فجاء الى ابيه فأخبره فقال له كنت تقول نعم انها مطلقة. فمعي انه لا يقع بهذا طلاق إلا أن يريد به الطلاق. فإن قال الزوج نعم هي مطلقة فلعله في بعض القول يقع الطلاق إلا أن تكون مطلقة من غيره أو كان قد طلقها قبل ذلك. فقال انه أراد ذلك. وفي قوله كنت تقول نعم انها مطلقة يخرج عندي فيه ما يشبه معنى الاختلاف مالم يرد به الطلاق وقال الزوج قد كان ذلك كما أخبره بقول القائل يا ابن المطلقة فمعي أن له في ذلك نيته فان أراد به طلاقا فهو طلاق على قول من يقول بذلك في النيات وان لم يرد طلاقا لم يبن لي في ذلك طلاق.
مسألة ومن غيره ورجل جاء الى فقيه من الفقهاء فقال له وسوس لي الشيطان انه قال امرأته طالق فقال له الفقيه الساعة طلقت. قال أبو
-1.^-