بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١١٢

الباب التاسع والعشرون

الطلاق بالأوقات من الزيادة المضافة

من كتاب الرقاع

رجل قال لزوجته انت طالق الى سنة متى تطلق منه. قال الى سنة تطلق منه. ومنهم من قال تطلق في الوقت والى سنة حشو. والذي لايوجب الطلاق الا الى سنة فهي زوجته الى ذلك الوقت ثم تطلق. فان قال انت طالق الى شهر كذا وكذا تطلق منه اذا هل الشهر أو حتى ينقضي كله. الذي يوجب الطلاق في هذا في آخر الوقت يقول انها تطلق اذا رأيت هلال الشهر وان لم يكن شهرا معلوما فإذا خلا ثلاثون يوما طلقت منه.

مسألة: ومن جامع ابي محمد. واذا قال انت طالق اول اخر هذا الشهر وطالق اخر أوله انها تطلق يوم ستة عشر وهو أول آخر الشهر. قال غيره وقد قيل تطلق بعد طلوع الفجر من اخر يوم من الشهر. رجع وتطلق يوم خمسة عشر. وهو اخر اول الشهر. قال غيره وقد قيل انها تطلق عند غروب الشمس. من اول يوم من الشهر.

مسألة: من الجامع وعن محمد بن محبوب رحمه الله في رجل حلف بطلاق امرأته لا يمسى في هذا البيت فقال المساء الليل فان خرج قبل الليل حنث فان قال لا أفعل العشية متى يدخل العشاء قال أقول هو الزوال إلا أن يكون الحالف له نية في وقت فله نيته.

مسألة وعن رجل قال لامرأته انت طالق اذا جاء القيظ او انقضى الصيف. قال ابو الحواري اذا دخل أو القيظ فليس له أن يطاها حتى يدرك القيظ مع العامة ثم هنالك يقع الطلاق واما الصيف فليس له أن يطاها اذا دخل أول الصيف حتى يدرك الصيف مع العامة ثم يقع الطلاق

11.

١٢٬٦٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.