بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١١٣

والقيظ والصيف في هذا واحد.

مسألة وعن ابي عبد الله رحمه الله في رجل قال لامرأته طالق بعد غد أو غدا بعد غد. قال تطلق في الأقرب من ذلك.

مسألة ومن غيره وعن رجل قال لامرأته هي طالق اذا أصبحت في بيته فخرجت من بيته قبل طلوع الفجر ثم رجعت الى بيته ضحي فدخلت تطلق أم لا. قال لم تطلق انما قال ان أصبحت والصبح هو الفجر وقد قبل الفجر. واذا قال الرجل لامرأته أنت طالق اذا دخلت السنة أو اذا خلت السنة فانت طالق فانها تطلق اذا خلت تلك السنة التي هو فيها كان باقيا منها قليلا أو كثيرا. ولو كانت ساعة واحدة وهو أول ساعة من أول شهر المحرم من ليلة وآخر ساعة من نهار ذي الحجة وله أن يطا امرأته حتى تخلو السنة ويجب الطلاق. وكذلك قول هذه السنة مثل قول السنة وله ان يطاها حتى يجب الطلاق.

مسألة واذا قال لها انت طالق اذا خلت سنة فحتى تخلو السنة من قال لها ذلك بعدد أيامها وشهورها وساعاتها ثم هنالك يقع الطلاق. واذا قال لها اذا خلا الشهر أو هذا الشهر فهو مثل ذلك وتطلق اذا انقضى الشهر الذي هو فيه ولو كان باقيا منه ساعة واحدة وله ان يطاها حتى يجب الطلاق. واذا قال اذا خلا شهر فحق شهر من قال لها ذلك بايامه ولياليه وساعاته ثلاثون يوما بلياليها وساعاتها.

مسألة وأما قوله اذا خلا اليوم وهذا اليوم ويوم فكل ذلك سواء وهو ذلك اليوم الذي هو فيه ان كانت في النهار. وان كان في الليل وامضى أول يوم من الايام التي تمضي عليه. وذلك في قوله يوم. وأما قوله اليوم وهذا اليوم فإذا كان ذلك في الليل فذلك من المحال. فان كان له في ذلك نية وكان ثقة وصدقته في نيته فارجو ان يسعها المقام معه اذا أمكن ذلك. وان لم تكن له نية وقال ذلك في الليل فانها تطلق من حينها. ومنه وقوله اذا خلت أيام فإذا خلت عليه ثلاثة أيام طلقت ويبدأ في ذلك باليوم الذي هو فيه.

-111 -

١٢٬٦٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.