بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٢٠

الباب الثاني والثلاثون

فيمن تقول له زوجته شيئاً فقال ان

لم اكن كذا وكذا أو ان كنت كذا فأنت طالق

وفيمن سمته زوجته باسم من أسماء الكفر فقال ان كنت عند الله كذلك فأنت طالق أيقع عليها الطلاق أم لا. الذي عرفت أن الطلاق واقع عليها

لأنه غيب. مسألة: وعن رجلين اقتتلا فقال أحدهما أجهلنا على صاحبه. فامرأته طالق قال ذلك ثلاث مرات فشهد شاهدان على الذي قال انه أجهل قال اخاف أن تبين بالثلاث

مسألة: وعن رجل جرى بينه وبين امرأته كلام خاف أن يكون طلاقاً فبعث من يسأل له عن ذلك فذكرت له امرأته الأخرى من ذلك ذكراً. غمه فقال ان جاءني انها طالق فأنت طالق ثلاثا فجاءه عن بعض من يسأل أنها امرأته. وجاءه عن واحد منهم انها طالق قال فاني أخاف أن تطلق لانه جاءه واحد انها طالق.

مسألة: أبو سعيد في رجل قال لامرأته انت طالق انت كنت مغروراً انه صح انه من اعوان الشيطان وانه غير مطيع. وقع الطلاق وان كانت له ولاية في الظاهر لم يقع الطلاق وان اشكل أمره فهو لبس على معنى قوله. مسألة: قال المضيف قد افردت بابا في أول الكتاب يقتضي هذا المعنى وهو يتلو باب الحيلة في الطلاق.

مسألة: وسألته عن رجل قال لزوجته ان لم تكوني تحبيني. فانت طالق فقالت أنا أحبك. قال لايقع بها طلاق والقول قولها. قلت أرأيت ان قالت بعد أيام قال مالم تكن اجابته بشيء فالقول قولها. قلت أرأيت ان

-114 -

١٢٬٦٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.