بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١١٩

مسألة وعن رجل طلق زوجته ان دخلت دار زيد فدخلتها ولم يعلم ثم طلقها بعد ذلك. ثم ردها ولم يعلم انها دخلت هل يكون هذا الرد مجزيا للطلاق الاول والاخر. قال هكذا يوجد في الاثر. وهو معي كذلك. فإن لم يعلم بدخولها دار زيد وردها اجتباطا منه لانه خاف ان تكون قد دخلت فوافق رده بعد دخولنا دار زيد فمعي انه يجزي على معنى قوله. قلت فإن أشهد على ردها من قبل دخولها انها متى دخلت فقد رددتها هل يجزي انه يختلف في القول فيه. قال من قال يجزيه. وقال من قال

ذلك. قال معي

لايجزيه. ولعل أكثر القول لا يجزيه إلا بعد الدخول.

مسألة: ومن حلف بطلاق زوجته ان كلمت أمها فإذا ابرأته من صداقها وابرأ لها نفسها. ثم كلمت امها ثم. راجعها. ثم كلمت امها بعد ذلك لم يقع عليها الطلاق وان حلف بالطلاق ان اعطت من ماله شيئا أو خرجت من منزله أو ما يشبه ذلك. ثم خاف أن تفعل ناسية أو ذاكرة ولا تعلمه ويطاها وقد طلقت فتفسد عليه. فإذا أشهد شاهدين انه قد حلف بطلاقها ان فعلت كذا وكذا ولعلها ان تفعل. ولا أعلم فأشهدوا انها متى فعلت ذلك ووقع الطلاق عليها فقد رددتها من ذلك الطلاق فان ذلك ينفعه ويكون رداً لها من ذلك الطلاق وفيه اختلاف.

1

– 117

-

١٢٬٦٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.