بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٢٢

الباب الثالث والثلاثون

في طلاق الزوجة على فعلها. وما تصدق فيه اذا ادعته

وعن رجل طلق زوجته أن كلمت فلانة ثم غاب عنها بقدر ما تنقضي عدتها ان لو كلمتها من حين ماقال. ثم قالت انها كلمتها وانقضت عدتها هل يكون القول قولها وعليه قبول في الطلاق والعدة. قال انه قيل الطلاق بتصديقها فقولها مقبول في انقضاء العدة فيما عندي.

انا

وجب

معي

ويوجد في موضع أيضا فيها قال معي انه قيل ان قولها مقبول وقيل لا يقبل قولها إلا بالبينة على فعلها إلا فيما لايمكن ان يطلع عليه من فعلها غيرها فيما عندي أنه قيل. قيل له فما يعجبك قول من يقول بقبول قولها أو قول من قال لايقبل منها إلا بالبينة. قال أما في الحكم فاشبه ذلك عندي ان لا يقبل قولها إلا بالبينة لانها مدعية واما في التنزه لما قد جعل لها. وغاب من أمرها فأشبه عندي قبول قولها لأن لا يحملها بعد أن جعل لها على ما يسعها لأنها تطلق اذا فعلت.

مسألة في رجل حلف بطلاق زوجته على فعل شيء أن لا يفعله هو ولا تفعله هي. ثم اختلعت اليه ثم فعله أحدهما ثم راجعها ثم فعلته أو فعله هو بعد المراجعة أيقع بينهما طلاق أم لا. فلا يقع طلاق اذا فعلته وهي بائن منه.

مسألة: عن ابي ابراهيم محمد بن سعيد بن ابي بكر في رجل قال لزوجته هي طالق ان زوجت ابنتها بفلان فسمع الطالب بيمين عمها فمضى الى ولي الجارية فزوجه بها من غير رأي أم الجارية. قال الشيخ لا يقع طلاق حتى تأمر بتزويج ابنتها أو ترسل أو تكتب اليه بذلك. فإذا فعلت تخوفت ان يقع الطلاق. مسألة: وقيل في رجل قال لزوجته ان ايقظتيني فأنت طالق فتكلمت أو

- IT.

١٢٬٦٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.