الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٣الباب التاسع والسبعون
الطلاق بالحيض والحمل
ومن الزيادة المضافة ومن جامع بن جعفر قال أبو الحواري اذا قال الرجل لزوجته إذا حضت حيضتين فانت طالق فإذا حاضت حيضتين طلقت واحدة وليس يعود يقع عليها طلاق بعد المرة الأولى. واذا قال اذا حضت حيضة فانت طالق ثم قال اذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت واحدة فهي طالق واحدة ولاتحسب من عدتها. واذا حاضت اخرى فهي طالق اخرى لان الحيضة الاولى مع الثانية حيضتان. وتحسب الثالثة من عدتها وعليها حيضتان من بعدها نسخة من بعد ذلك. ونقول ان كان نوى بالحيضتين غير الحيضة الاولى فلا يقع طلاق حتى تطهر من الحيضتين المؤخرتين جميعا. ثم تقع عليها تطليقة من
بعدهما والحيضتان جميعا من عدتها.
مسألة: واذا قال الرجل لامرأته اذا حضت فانت طالق وفلانة معك فقالت قد حضت فانه ينبغي في القياس ان يقع عليهما جميعا وقال بعض يصدقها على نفسها ولا يصدقها على صاحبتها. قال ابو الحواري يقع عليها وعلى صاحبتها الطلاق لأن هذا لا يمكن فيه البنية. وقال هذكا
حفظنا.
مسألة: واذا قال لها كلما حضت حيضتين فانت طالق فهو كما قال اذا حاضت اخرى بانت بتطليقة اخرى ويحسب بها من العدة فإذا حاضت الحيضة الاولى من اخر حيضها الذي احتسبت به
مسألة: واذا قال الرجل لامرأته كلما حضت فانت طالق فولدت ان الطلاق لا يقع عليها بالولد ولا يكون الولد حيضا وانظر فيها. قال ابو الحواري ليسه بحيض.
- pri-