الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٤مسألة: واذا قال رجل لامرأته اذا حضت حيضة فانت طالق فانما يقع
عليها الطلاق بعد الحيضة حتى ينقطع الدم عنها وتغسل إلا أن تؤخر الغسل حتى يذهب وقت صلاة فان اخرته الى ان يذهب وقت الصلاة. وقع الطلاق حتى يذهب وقت الصلاة الا أن تكون له نية ان حضت. حتى تحيض فيتكلم بذلك فانها حينئذ طالق حتى ترى الدم. ومن غيره قال وقد قيل اذا قال ان حضت فانت طالق. قال من قال حتى تتم حيضها ويقع عليها اسم الحيض. وقال من قال إذا رأت الدم فقد طلقت واما اذا قال ان حضت حيضة فانت طالق حتى تحيض حيضة تامة من حيضها فإذا حاضت حيضة فقد طلقت غسلت او لم تغسل. إذا اكملت الحيضة فقد طلقت. رجع الى كتاب بيان الشرع.
- 232 -
١٢٬٧٤٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.