بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨٦

والجامع ينظر في هذه المسألة.

مسألة: ومن باع طلاق امرأته من رجل ولم يسم واحدة ولا ثلاثا فطلق المشتري واحدة ثم طلق واحدة ثم طلق ثانية فليس له ذلك وانما له ماطلق في الاول ان طلق واحدة أو اثنتين او ثلاثا فليس له ان يطلق الا مرة واحدة الا ان يكون اشترى منه ثلاث تطليقات فله ان يطلق مرة بعد مرة في العدة والزوج يملك الرجعة مالم تبن بالثلاث. واذا جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسها بانت منه عندهم ولم يكن لها اليه الرجعة حتى

تنكح زوجاً غيره والله أعلم.

- 284 -

-

-

١٢٬٧٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.