بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨٥

اذا

في ذلك كانت له عليه عشرة دراهم ودفع اليه عشرة دراهم. وليس له ان يأخذها ولكن ان قدر عليها من غير الامانة أخذها. والحق أن ترد الامانة الى من ائتمنك ولاتخن من خانك. وانما يجوز له ان يأخذه من مال الغريم جحده. واما اذا مطله ولم يجده فليس له ان ياخذ لنفسه من ماله. وقال ابو محمد في موضع اخر ومن وجب له قبل أحد من الناس حق وكان لذلك الرجل عنده شيء جاز له ان يأخذ له من تحت يده اذا كان عنده انه لا يعطيه حقه. جواب من الشيخ العالم العلامة محمد بن عبدالله بن مداد الى عبد الله بن عيسى نقلته من السؤال الذي هو بخط يده رحمه الله وانا نقلته مثل ما وجدته. بسم الله الرحمن الرحيم. سألني الاخ عبد الله بن عيسى وعن رجل جرى بينه وبين زوجته منازعة وحلف او قال ان دنا الى زوجته او جاملها او جامعها كمن دنا او جامل او جامع والدته ثم لبث عشرة ايام او اقل او اكثر. وجامع زوجته وهو لم يذكر الطلاق في يمينه. ولما وقع منه الجماع جاء من جاء الى المرأة وقال لها قد حرمت على زوجك فاعتزلت المرأة عنا زوجها وافتى من افتى بالحرمة بينهما وطلبت منه اخذ الصداق الاجل وهو على خير مما خلف والده فقسم لها الوالد او الولد او حازته بغير قسم واليوم في مدة اربع سنين سأل ما يكون هذا حكمه الظهار وتحم عليه بالوطي ام يكون حكمه حكم الايمان المرسلة ووطيها حلال ولم تحرم عليه. وهي زوجته وعليها رد ما اخذته من المال ام لا. الجواب في ذلك قولان قول حكمه حكم الظهار وقول هو كمن حرم زوجته على نفسه وهو اكثر القول وبه نأخذ ونعمل ان عليه اطعام عشرة مساكين كل مسكين اربعة اسداس الا ربع السدس لكل مسكين بمكيال نزوي ست مكاكيك وربع المكوك من ذرة او شعير. والمرأة امرأته وترد عليه وترد ماخذته من ماله وهى حلال له ولا تحرم عليه بتلك الوطية هكذا وجدته في الضياء وبيان الشرع والمصنف

-

- 283 -

١٢٬٧٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.