بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

-

وقال محمد بن محبوب: ان ذلك لمن ناظر الامام، فلهذا محمد ابن محبوب لم يقبل من الرجل اظهار ما هو عليه، وهو معه صحيح وكذلك من أظهر البراءة من المهنا اليوم لم يقبل منه ذلك، ولم يجامعه على ذلك.

قال أبو الحوارى: وقد كان محمد بن محبوب، وبشير بن المنذر، أبلغ مع الناس من أبى المؤثر وأبي جعفر، وقد كانا يبر آن من المهنا الامام فيما بلغنا حتى مات، وكثير من المسلمين على امامة المهنا، ونحن نتولى من تولى الامام المهنا من المسلمين، ونتولى محمد بن محبوب وبشير بن المنذر، وانما كانا معنا جميعا في الولاية، لأنهم لم يكونوا يبرءون من المسلمين الذين كانوا يتولون المهنا، ولو برئ محمد بن محبوب وبشير بن المنذر من الامام المهنا وممن تولاه، لم يكونوا جميعا في الولاية، وذلك اذا كان الحدث واسعا جهله

وهم

طائفة

قال أبو الحوارى: فاذا كان من الامام حدث الناس جهله، يسع عارفون بذلك الحدث، فبرئ منه طائفة من المسلمين، وتولاه من المسلمين، ووقف عنه طائفة من المسلمين، كان من تولاه على ولايته مع الواقف الذي برئ منه حتى تقوم عليه الحجة، ومن برئ كان على ولايته حتى يبرأ من المتولى، وللذى برئ أن يتولى المتولى حتى تقوم عليه الحجة، وليس للمتولى أن يتولى من برئ من وليه اذا سمع ذلك منه، وعليه أن يبرأ منه

ومع

من

واذا برئ الفريق من الفريق الأخير، وتظاهروا بالبراءة بعضهم البعض، فعند ذلك يضيق الشك، ولا سع الوقوف، ويجب الفرض بالمعرفة بالمحق من المبطل، وزوال الشك، ولم يسع الوقوف ووجبت الدينونة بالمعرفة، وانقطع عذر الجاهل، وبالله التوفيق.

وهذا اذا كان من الأحداث التي لا الناس جهلها

يسع

(م 11 – بيان الشرع جـ 4)