بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٩٧

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول

بر آن

احسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر في امرأة جري بينها وبين زوجها خصام وطلبت منه البرآن فقال لها حتي تجيء عمره وطال بينهما الخصام والمجلس. . فقالت اشهدوا اني قد أبرأت فلانا من حقي ما أبرى لي نفسي ولم يجبها وافترقا وبعد أن خلا مدة قال لها ذلك اليوم قبلت برانك مايجب بيهما. فعلى ما وصفت فاذا افترقا من مجلسهما فقد انقطع حكم البرآن بينهما. ولايثبت البرآن ثانية الا بعد أن تبري الزوجة ويبرى لها زوجها نفسها في مجلسهما الذي قعدا للبرآن فيه والله اعلم.

مسألة: عن أبي الحواري عن رجل قال لزوجته متي ما أبريتني من حقك فقد أبرأت لك نفسك او قال يوم تبريني من حقك فقد أبرأت لك نفسك فخلا للمرأة شهران أو اقل أو أكثر ثم أبراته من حقها. قلت ماترى قد وقع البرآن أو ليس في هذا برآن وهي زوجته. فعلى ما وصفت أما قوله متي ما أبريتيني من حقك فقد أبرأت لك نفسك فان كان معناه متي ما أبراته من حقها في ذلك اليوم أو بعد ذلك اليوم فمتى ما أبراته من حقها فقد وقع البرآن. وان لم يكن له في ذلك بينه فإذا افترقا من مجلسهما ذلك ثم أبراته بعد ذلك لم يقع برآن وكانت امرأته وعليه حقها. وأما قوله يوم تبريه من حقها فقد أبرى لها نفسها متي ما أبراته في ذلك المجلس أو في ذلك اليوم أو بعد ذلك اليوم فقد وقع البرآن الا أن يرجع عليها فيقول أنه لا يبرى لها نفسها. فاذا قال هذا القول من قبل البرآن ثم كان منها البرآن بعد ذلك لم يقع برآن وكانت

- 190 -

-

١٢٬٨٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.