الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٩٨امرأته وعليه حقها.
مسألة: من الزيادة المضافة. وعن رجل كان عليه صداق لزوجته فسلمه - إليها ووقعت بينهما خصومة فاراد المباراة كيف يكون قولهما حتى يقع الخلع. قال يقول قد أبرات لها نفسها على أن ترد علي صداقها أو شيئا منه على ما اتفقا عليه. فإذا اتفقا على ذلك فهو خلع. وتقول هي قد رددت ما أخذت منه على أن يبري لي نفسي. فاذا اقبل وأبري لها نفسها فقد وقع الخلع ويحكم عليها أن ترد عليه ما
اتفقا عليه مسألة وعن رجل قضى زوجته صداقها كله ثم اتفق هو وهي على المباراة فقال الزوج اشهدوا إني قد أبرات لها نفسها ايقع الخلع بهذا أم تكون تطليقة وهو املك برجعتها مادامت في العدة. قال: قالوا هي تطليقة وهو املك برجعتها مادامت في العدة. وعليه النفقة والسكنا ويتوارثان ماداما في العدة.
مسالة: وقال أبو سعيد في البرآن من الرجل لزوجته الذي لا أعلم فيه اختلافا أنه يقع به اذا قالت له قد أبراتك من صداقي الذي عليك ما أبريت لي نفسي. فقال هو قد أبرأت لك نفسك وسكت كان هذا برآنا ويبري من حقها عندي إذا كان الحق الذي أبرأته منه معروفا. مسألة: وعن رجل له امرأتان فقال لكل واحدة منهما دعي ماعلي ظهري واطلق الاخري ثم طلقها. قال جائز طلاقه أياهما ولهما عليه الصداق. قال غيره معي انه ان أبرأته كل واحدة منهما من حقها على ان يطلق الأخري فطلقها وقع الطلاق ويملك رجعتها لأنه لا يقع موقع الخلع وانما اشترت كل واحدة منهما طلاق الأخري لاطلقها رجع الى كتاب بيان الشرع.
-
-197 -