الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٢٩وجه الخلعة. ولا على طلاق وانا احب ان يرد عليها ما اخذ منها وان حبسته فلا بأس بذلك ان شاء الله. قال غيره ان تركه على امر يجب له عليها ففيه مافيه وارجو انه يجوز. وان كان على غير لازم ولها عذر لم يكن له ذلك عندي.
مسالة: ومن جواب العلا بن أبي حذيقة وعن رجل طلب الى امرأته نفسها. فقالت بع لي نفسي أربعة بهذا الغلام تعني عبداً لها فقبل منها فاراه خلعا قد وقع بينهما وهي ملك بنفسها. وله العبد وعليه الصداق الا ان يكون العبد أكثر من صداقها فانه يرد عليها الفضل على صداقها.
مسالة: وعن امرأة سألت زوجها ان يتركها تروح الى اهلها وله ما عليها ففعل وخرجت. قلت هل لها رجعة. فمعي انه إذا لم يكن ذلك واجبا عليه ان تفعله له ففعلت ذلك فارجو ان لارجعة لها عليه مسألة: ومن طلب إلى امرأته نفسها فقالت دعني هذه الليلة وقد تركت لك نصف صداقي فهو خلع وقيل ليس بخلع.
مسألة: وعن بعض الفقهاء ان المرأة اذا جاعت عند زوجها ولم يقدر على نفقتها فاختلعت فلها صداقها اذا هو أيسر. وكذلك ان كان موسرا واجاعها او منعها شيئا مما يجب لها واذاها بيده او بلسانه
•
فكل هذا من الاساءة واذا صح ذلك بعد الخلع وطلبت حقها كان لها قال أبو معاوية الاساءة الجوع والعري والضرب وان يهجر جماعها. قال لو ان امرأة اشترت تطليقة من زوجها بدرهم. لكان خلعا فان أراد جماعها فقالت اتركني الليلة بعشرة دراهم فتركها. فليس ذلك بخلع قال وفيه اختلاف. قال من قال ليس عليها له شيء ولا خلع بينهما. قيل له فما تقول انت. قال اقول له العشرة ولا خلع بينهما قيل له فما تقول انت. قال اقول له العشرة ولاخلع بنيهما.
مسألة: قال محمد بن خالد سمعنا فيمن طلب الى امرأته نفسها
- 327