الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٢٨الباب الخامس
فيمن اعطته امرأته شيئا على ترك جماعها
وسألته عن رجل جري بينه وبين زوجته كلام حتي قالت له انه يدع كسوتها ولا يقربها ولا يجامعها فتركها هو ولم يرد بذلك المعني الذي قالته. قال ان كان تركها تابعا لقولها واعفاء منه لها من لم يقصد بذلك إلى المعني لم اعلم في ذلك بأسا. قلت له أرايت لو تركها لقولها ذلك. ثم رجع فوطئها ولم تحد له في ذلك حداً هل يدخل عليها في ذلك شيء. قال هذا جائز بين الناس ويسعه ان يدعها ولا ينفق عليها اذا كان ذلك برأيها ولم تخش عليها مضرة. قلت له وليس يلحقه ماقيل في الخلع. قال هذا غير ذلك الا ان الذي قال بالخلع لاتكون زوجته فكيف يترك نفقتها فهذا دليل فكان من معناه ان هذا غير الأول ولم نر بذلك باسا إذا لم يقصد في ذلك إلى الخلع على معني
قوله
•
مسألة: وسألته عن امرأة قالت لزوجها لاحاجة لي فيك انا ادع لك من مهري كذا وكذا ففعل وطلقها واحدة اهي املك بنفسها ام له ان يراجعها بشهادة رجلين بلا مهر جديد. قال هي املك بنفسها مسالة: من الزيادة المضافة ومما يوجد انه عن الفضل ابن الحواري عن رجل قالت له امرأته أريد مزاولة دواء فخذمني كذا وكذا ولا تقربني ففعل. فقد قال من قال انه خلع. وقال من قال انه ليس بخلع قال احمد بن النظر واذا قالت له خذ مائة. واعفني الليلة ان انضجعا فاناس اوجبوا الخلع ولم يره قوم وبخلع وقعا
مسألة: رجل أراد امرأته أن يصيبها فقالت اعفني هذه الليلة ولك كذا وكذا من المال ففعل ذلك لها فلا بأس لانه لم يقبل ذلك منها على
-
- 326 -