الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٤٦اليها او امة او عبد فالغلة لها. قال غيره معي ان ذلك كله زيادة
عليها الا ان تكون الامة نقصت عن قيمتها.
مسألة: وإذا خالع الرجل امرأته فلا يأخذ غير ما اعطاها ويستحب له ان يخالعها بعد طهرها قبل ان يمسها كما يستحب ان يصنع بالمطلقة
مسألة: قال محمد بن هاشم حفظنا عن اشياخنا ان للمرأة ما شرطت إذا قالت لزوجها قد ابريتك من مالي على ان تطلقني فقال قد ابريت لك نفسك ولا اطلقك. قال قد طلقت ولها صداقها.
مسألة: وسألته عن رجل ولك وكيلا في مباراة زوجته ثم اعلمه الوكيل انه باراها. هل يثبت عليه قول الوكيل بذلك. قال هكذا عندي ان القول قول الوكيل. وهو حجة عليه في ذلك. قلت له ولا يلزم الوكيل على ذلك بينة. قال معي لايلزم الوكيل ذلك وقوله يجزي قلت ارايت ان رجع الزوج عليه في حين قال ذلك. قال كله سواء عندي ولو كان مجيبا له بالقول. قلت فان كان الزوج اشهد انه قد رجع عليه قبل خبر الوكيل ولم يعلم الوكيل حتي باراها هل يقع البران بذلك ولو صحت البينة انه رجع قبل خبر الوكيل له. قال معي انه اذا صحت الرجعة بالوكالة بالبينه قبل المباراة اشبه عندي معني الطلاق. واحسب انه قد قيل اذا جعل الطلاق في يده ثم اشهد على انتزاعه من غير أن يعلم. فطلق بعد ذلك فمعي انه قبل تطلق وقيل لا تطلق اذا صحت الرجعة والانتزاع وهكذا يعجبني في هذه المسألة. ومعي ان اكثر القول بمعني وجوب الطلاق. قلت له فان انكر الزوج انه لم يوكل في برانها احدا وبارت هي من أدعي الوكالة بدعواه هل لها ان ترجع الى زوجها ولا شيء عليها في ذلك ان انكر الزوج ما ادعاه الوكيل. قال معي انه اذا لم يصح ذلك بينه او باقرار فلا يجوز قوله ودعواه عليه.
-
- T{{-