الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٤٥مسالة: اختلف اصحابنا في الخلع على قولين اذا كانت المرأة قد استوفت صداقها. قال بعضهم خلع وهو فسخ النكاح. وقال بعضهم الخلع لايكون الا بفدية مال فاذا لم يكن بفدية مال. فانه طلاق يملك فيه الرجعة.
مسألة: وعن امرأة وكلت وكيلا ليبريء لها زوجها بران الطلاق والزوج في بلد آخر فمضي الوكيل الهي وقعدا للبران فباع الزوج طلاق زوجته للوكيل بطلاقها واشتري الوكيل وطلقها ايتم هذا أم لا الجواب يتم الطلاق وصداق المرأة على زوجها وللزوج ذلك على المشتري والله اعلم.
مسألة: ورجل خالع زوجته ثم تزوجها ثم طلقها قبل ان يدخل بها ان لها نصف صداقها ولاعدة عليها. وقال مسلم اذا خلعها ثم تزوجها بذلك الصداق كانا على نكاحهما الأول. وان تركها حتي تنقضي عدتها. ثم تزوجها وطلقها قبل ان يدخل ان لها نصف صداقها. قال ابو سعيد رحمة الله معي انه قيل أن ردها في العدة بغير تزويج وزادها ثم طلقها قبل ان يدخل بها انه انما يكون لها نصف الجميع وقيل يكون لها الجميع الاول والزيادة. وقيل يكون لها الاول ونصف الزيادة وكذلك ان تزوجها في العدة اشبه عندي معني الاختلاف والتزويج في هذا احري ان لايكون الا النصف واما التزويج بعد العدة فلا يلحقه عندي الاختلاف. وانما يكون لها نصف الصداق واذا طلقها قبل الدخول كان على الصداق الاول اواقل
او اكثر.
مسألة: وقال ابو معاوية في امرأة اختلعت الى زوجها وقد كان دفع اليها من صداقها امة ولدت معها اولادا فطلب ان يأخذ الامة واولادها فطلبت هي اولاد الامة. فقال اولاد الامة لها وليس له فيهم حق شيء لان الاولاد منها وما كان من غلة استغلتها من مال دفعة