الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٤٨الباب العاشر
في الزوج إذا باري زوجته ثم انكرها البرآن
وعن امرأة ادعت انها قالت لزوجها قد أبراتك من حقي ماابريت لي نفسي فزعمت انه قال قد قبلت ثم سكتا بعد ذلك زمانا يطاها تظن المرأة ان البرآن غير واقع فلما علمت ان البرآن واقع اعتزلت زوجها فقال الزوج انه لا يحفظ انه قال لها قد قبلت وانه يحلف. فعلي ما وصفت فاذا انكر الزوج ماقالت المرأة وقد علمت المرأة ماقد وصفت فقد حرم الزوج على المرأة وعلى المرأة ان تفتدي منه. وتهرب من بعد ان يحلف لها على ذلك فان قبل فديتها والا هربت منه حيث لايراها وعليها ان تفتدي منه بجميع ماتملك إذا اخذها الحاكم بالكينونة معه ولا يسعها المقام معه على ذلك لأنها قد حرمت عليه. وحرم عليها إذا كان عالما بذلك وليس للزوج ان يقبل منها نقيراً. اذا علم بذلك إذا كان قد وطئها على انها له حللا وهو لها حلال واما إذا وطته نفسها من بعد ان علما انها قد بانت منه وتعمدا علي الحرام فقد برئ من حقها في البرآن الأول ولاحق لها بالوطي الثاني لأنها بمنزلة الزانية في تلك المساعدة فافهم ذلك والله اعلم بالصواب.
مسالة: من الزيادة المضافة. ومن الأثر معروض علي أبي الحواري وعن امرأة قالت لزوجها ابدأتك من مالي على أن تبري لي نفسي فقال قد قبلت ثم اختلفا في القبول فقالت هي قال قد قبلت. ثم سكت وقال هو قلت قد قبلت مالك ولا أبري لك نفسك. فان اجتمعا جميعا على الخلع واقرا به فهو خلع. فان احتج الرجل انه قال قد قبلت مالك ولا ابري لك نفسك فعليه البينه بقوله ولا أبري لك نفسك لأنه قد أقر بالقبول فان اعجز فعليها يمين بالله ما علمت انه قال ولا أبري لك نفسك فان لم حلف هو انه قال لها قد قبلت مالك ولا أبري لك نفسك قولاً
تحلف
هي
346