بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٤٩

موصولاً. لم يقطع بينه بشيء ثم هي امرأته إذا حلف وذكرنا لك اجتماع الزوجين على الخلع فان اقرت أنها قالت له قد أبرأتك من مالي على أن تبري لي نفسي. فقال قد قبلت فهو خلع إذا لم تكن منه بينه بالاستثناء هذا ماحضرنا من الرأي والله الموفق للصواب.

مسالة: ومن قال لامرأته قد أبرأيتك وقالت المرأة قد أبرأتك ولم يسم الرجل باسمها ولاسمت المرأة بصداقها ثم انكر الزوج انه لم يبرها وانكرت هي انها لم تبره من صداقها فان كانا قعد للخلع وأراده فقد وقع الخلع. وان لم يريدا بذلك الخلع. فليس ذلك بشيء. فان أراد الزوج بقوله ذلك الخلع وقالت المرأة انما أردت بقولي قد أبرأتك غير الصداق من شيء مما يجب عليه من كسوة أو نفقة أو غير ذلك فقد قال بعض الفقهاء هذه تطليقة. وهو أملك برجعتها ان كانت بقيت معه بشيء من الطلاق. فان قال قد أبرأت لك نفسك فطلبت صداقها فهذا طلاق ليس بخلع.

مسالة: وعن أبي علي في امرأة قالت لزوجها قد أبرأتك مما عليك فقال قد طلقتك ثلاثا فقالت اعطني مالي فانك لم تقبله فطلقتني. قال إنها تبين بالطلاق ولا مال لها. رجع الي كتاب بيان الشرع.

- 347 -

-

١٢٬٨٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.