الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٠٥احكام الايلاء عليه بحالها يبني عليها منذ آلى عنها بتمام ذلك منذ رجعت اليه والى احكامه من انقضاء سبيلها من الآخر ما كان بقى عليها من عدة الا يلاء وعدة الطلاق على سبيل ما وصفت لك ولا يجب لها من العدة في الا يلاء ولا في الطلاق ما كانت فى احكام غيره في الزوجية ولا في العدة فاذا رجعت الى العدة منه فان انقضت عدة الطلاق قبل عدة الا يلاء انهدم الا يلاء وان انقضت عدة الا يلاء تطليقة وبانت منه وحلت للازواج. هكذا عندي على حسب هذا. ومن الكتاب وعن رجل طلق امراته الى وقت وقته فتزوجت امراته في بقية من الوقت. قال اذا ردت اليه قبل الوقت أو بعده انتزعت من الآخر فانها تعتد بما كان مضى من وقت السنة وهي بمنزلة يوم تزوجها المؤخر. ومن غيره قال ابو سعيد معي انه يخرج على قوله ان لو قال لها اذا مضت اربعة اشهر فانت طالق فظنت ان الطلاق قد واقع فاعتدت وتزوجت. وظنوا ان ذلك جايز لها بعد شهرين منذ قال لها ذلك. فان كان كذلك فانه اذا علموا ذلك انقزعت من الاخر ورجعت الى احكام الأول. فان كان قد مضى لها في ملك الآخر قليل أو كثير لم ينظر في ذلك على معنى قوله ولو مضى لها سنة عنده وتنزع من الاخر وتكون في احکام اول. فان لم يكن دخل بها الآخر على معنى قوله يخرج. فان لم يكن الاخر وطيها فمن حين ما ترجع الى الاول اعتدت الشهرين وجاز للأول ان يطأها. وان كان وطيها الآخر فمعى على معنى قوله انه لا يطأها الاول حتى تعتد من الآخر ثم يطأها الأول ان شاء مالم تمض الشهران من بقية الأربعة اشهر التى وقت لها انها طالق اذا مضت فانظر في ذلك. وفي عدله وتدبره واعرضه على آثار المسلمين فانى انما فسرت لك على معنى قول. ومعى انه يخرج على معاني قوله. فاذا مضى شهران منذ رجعت الى الاول وقع طلاقه في الحكم على معنى قوله ان كان كذلك اراد وان كان وطيها الاخر فمعى انها تعتد من الاخر ثم ترجع الى احكام الأول بعد عدتها من الأخر في العدة التي جعل عليها من الطلاق فاذا مضى شهران منذ اعتدت من الاخر طلقت الطلاق الذي جعل عليها الأول ان كان كذلك. ولا ينظر فيما مضى على معنى قوله من السنين والشهور