بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٠٤

الباب الرابع والعشرون ي الايلاء إلى وقـ

ومن جامع أبي صفرة وعن رجل قال ان لم اذهب الى ارض كذا وكذا الى سنة ـ فامراته طالق ثلاثا. ثم طلقها واحدة ثم تروجت في بقية من عدتها رجلا ولبث معها زمانا ثم علم ذلك. قال يفرق بينها وبين زوجها الأخير. وزوجها الاول احق بها. قال ابو عبد الله ولا يطأها حتى تعتد من الأخير فان رجعت اليه فان الطلاق يجب من يوم خلت السنة. فان زدت اليه في بقية من السنة فانها امراته اذا ردها من الطلاق فان ردت اليه بقية السنة وهي في عدة فهي امراته ان راجعها الا ان يكون طلقها ثلاثا وان كانت ردت اليه بعدما مضت السنة فانه يراجعها. قال ابو سعيد معي انه اذا طلقها ان لم تخرج الى ارض كذا وكذا إلى سنة فانه مؤتى بالطلاق فان لم تخرج حتى تمضى اربعة اشهر منذ يوم آلى بانت منه بالا يلاء. وهى تطليقة. فان طلقها قبل ان تمضى اربعة اشهر فان مضى أجل الا يلاء وهو اربعة اشهر من يوم الى قبل ان تنقضى عدة الطلاق وقعت تطليقة بائنة وانهدمت عدة الطلاق وان انقضت عدة الطلاق قبل ان تمضي أربعة اشهر انهدم الا يلاء بانقضاء عدة الطلاق. فان تزوجت في بعد هذا كله غلطا ولم تنقضي عدة الطلاق. ولا بانت بالا يلا فالنكاح فاسد معى. وزوجها الأول احق بها في الحكم الذي وصفت لك فان ردها من الطلاق الذي طلقها فلا يطأها حتى تخرج. وان كان الآخر قد وطيها فلا يطاها حتى تعتد من الآخر وحتى تخرج الى تلك الأرض فان لم تخرج من بعد ان رجعت اليه حتى تمضى اربعة اشهر بانت منه بالا يلاء. وان لم يردها لم يجز له وطيها على حال وكان موليا عنها على الحالة التي كانت عليه. فاذا اعتدت من الآخر وانقضى سبيلها رجعت الى احكام الأول في انقضاء عدتها منه من عدة الطلاق وعدة الايلاء وكانت

العدة

- 402 -

-

١٢٬٩١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.