بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٠٧

الباب الخامس والعشرون فى المؤلى يتزوج التي بانت منه ولا يطأ

حتى تمضي أربعة اشهر

وقيل في المؤلى اذا بانت امراته ولم يُكفر حتى تزوجها بنكاح جديد. انه قال من قال ان تركها بعد التزويج اربعة اشهر اخرى بانت ايضا بالأ يلاء مرة ثانية. وقال من قال لا تبين بالا بلاء الامرة واحدة. ويوجد عن ابي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال انا أخذ بقول من قال انها لا تحرم عليه ولا تبين بالإيلاء الا مرة واحدة والله اعلم بالصواب. مسألة: وسألته عن رجل آلى من امراته وكانت حاملا فمضت اربعة اشهر لم تضع هل تبين بالأيلاء. قال هكذا عندي. قلت له ارايت هل لها ان تزوج حين بانتام ليس لها حتى تضع. قال هكذا عندي ان ليس لها ان تزوج حتى تضع. قلت له أرايت ان تزوجت بعد ان بانت بالايلاء قبل ان تضع. هل يثبت التزويج. قال معي انه لا يثبت ذلك حتى تضع. قلت له ان تزوجت قبل ان تضع ولم يدخل بها حتى وضعت ثم دخل بها بذلك النكاح الأول. هل يثبت التزويج ويجوز ذلك ولا يفرق بينهما. قال انه قد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال يثبت النكاح ولا يفرق بينهما. وقال من قال لا يثبت ذلك ويفرق بينهما لأن النكاح وقع قبل ان تنقضي منها اسباب الحمل من الأول قلت له فان وطيها قبل ان تضع هل تحرم عليه. قال معي انه قيل تحرم عليه بذلك ولا اعلم في ذلك اختلافا. قلت له فعلى قول من يقول ان النكاح لا يثبت ويفرق بينهما إذا جاز بعد ومنوع الحمل. هل يملك الزوج ردها. قال معى انه لا يملك ردها لانها بائنة منه بعد الأربعة الأشهر

-

-

١٢٬٩١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.